responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 291

قريتين وهو إلى احداهما أقرب. فهو لوث.

ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.

أما من جهل قاتله، كقتيل الزحام، والفزعات، ومن وجد في فلاة، أو في معسكر، أو سوق، أو جمعة فديته في بيت المال.

ومع اللوث يكون للاولياء اثبات الدعوى بالقسامة.

وهي في العمد: خمسون يمينا، وفي الخطأ: خمسة وعشرون على الاظهر.

ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الايمان.

ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا.

وان لم يكن له قسامة كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد.

ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ.

ويثبت الحكم في الاعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالانف واللسان، فالاشهر: ان القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان.

ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة.

ولو لم يكن له قوم أحلف هو الستة.

وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة.

القول في كيفية الاستيفاء: قتل العمد يوجب القصاص.

ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا.

ولا تخير للولي ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.

وللولي الواحد المبادرة بالقصاص.

وقيل يتوقف على اذن الحاكم.

ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع.

قال الشيخ: ولو (بادر) أحدهم جاز، وضمن الدية عن حصص الباقين.

ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه.

ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست