responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29

مسائل ثلاث: (الاولى): إذا سمع الامام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.

(الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الاقامة إلا مع الكلام.

(الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام.

ولو خشى فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد (قامت الصلاة).

وأما المقاصد فثلاثة: الاول: في أفعال الصلاة، وهي واجبة ومندوبة.

فالواجبات ثمانية: (الاول): في النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.

ولابد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والاداء أو القضاء.

ولا يشترط نية القصر ولا الاتمام، ولو كان مخيرا.

ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما.

(الثانى) التكبير.

وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الاخلال ولو بحرف.

ومع التعذر تكفى الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن.

والاخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الاشارة.

ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة.

وللمصلى الخيرة في تعيينها من السبع [1].


[1] ستأتى في مندوبات الصلاة: أن المصلى يتوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها واجبة.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست