نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 272
عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه [1] في المسائل المشتبهة.
والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.
مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.
(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.
(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة.
(الرابعة): اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة.
ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.
(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.
النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الاول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم.
ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه.
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 272