responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

الاجل فالولي في قبضه بالخيار.

ولو عجز المطلق عن الاداء فكه الامام من سهم الرقاب وجوبا.

وأما الاحكام فمسائل: (الاولى): اذا مات المشروط [1] بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه وان مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ولورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا في الاصل وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة فاذا أدوه تحرروا، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقى منهم، وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.

والمطلق اذا اوصى أو أوصي له، صح نصيب الحرية [2] وبطل في الزائد.

وكذا لو وجب عليه حد اقيم عليه من حد الاحرار بنسبة ما فيه من الحرية.

ومن ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقبة.

ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر.

(الثانية): ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا اقراض إلا باذن المولى وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء.

ولا يحل له وطأ المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو وطئها مكرها لزمه مهرها.

ولا تتزوج إلا باذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها اذا لم يكونوا أحرارا.

(الثالثة): يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن، استحب تبرعا.

وأما الاستيلاد: فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة.

لكن لا يجوز بيعها مادام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه غيرها، ولو مات ولدها جاز بيعها، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي.


[1] المشروط والمطلق وصفان للمكاتب.

[2] صح له منها بقدر ما فيه من الحرية.

(*)

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست