responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228

كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الازالة

أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم.

ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته.

واذا بيع في الاسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.

ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الابوين وأن علوا، ولا الاولاد وان سفلوا.

وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الاخت وبنت الاخ، وينعتق هؤلاء بالملك، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، ويتأكد فيمن يرثه.

وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب.

فيه روايتان، أشهرهما: أنه ينعتق.

ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

واذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.

أما ازالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض.

وقد سلف الملك.

أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، التدبير، والاستيلاد.

وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير.

وفي لفظ العتق تردد، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وان قصد بها العتق، ولا تكفي الاشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق، ولا يصح جعله يمينا، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ، ولو شرط اعادته في الرق ان خالف فقولان، المروي: اللزوم.

ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد، والقربة.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست