responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر.

وكذا الاب لو قذف ولده. ويحد الولد لو قذفه. وكذا الاقارب.

(الثالث) في الاحكام: فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حد إن جاءوا وطالبوا مجتمعين، وإن افترقوا فلكل واحد حد.

وحد القذف يورث كما يورث المال.

ولا يرثه الزوج ولا الزوجة.

ولو قال ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما.

وقال في (النهاية): له المطالبة والعفو.

ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقى الاستيفاء على التمام.

ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، وقيل في الثالثة.

والحد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا.

ويجلد بثيابه ولا يجرد.

ويضرب متوسطا.

ولا يعزر الكفار مع التنابز.

(الرابع) في اللواحق، وهي مسائل: (الاولى) يقتل من سب النبى (صلى الله عليه وسلم).

وكذا من سب أحد الائمة (عليهم السلام).

ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.

(الثانية) يقتل مدعى النبوة.

وكذا من قال لا أدرى محمد - (عليه الصلاة والسلام) - صادق أو لا، إذا كان على ظاهر الاسلام.

(الثالثه) يقتل الساحر إذا كان مسلما.

ويعزر إن كان كافرا.

(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبى عن عشره أسواط.

وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه.

(الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته.

وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا: بما دون الحد.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست