responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215

ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة.

وتقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد.

ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة.

ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.

النظر الثاني في الحد: يجب القتل على الزانى بالمحرمة، كالام والبنت، وألحق (الشيخ) كذلك امرأة الاب.

وكذا يقتل الذمى إذا زنى بالمسلمة، والزانى قهرا.

ولا يعتبر الاحصان.

ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر.

وفي جلده قبل القتل تردد.

ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.

ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا.

وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع.

ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد.

وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.

ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.

ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.

والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل.

ولا تغريب على المرأة ولا جز.

والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

ولو تكرر الزنى، كفى حد واحد.

ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أح حوط.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست