responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214

ويستوى فيه المسلمة والذمية.

وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا.

ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان، وتخرج البائن وكذا المطلق.

ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة.

ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الاصح إذا كان ممكنا في حقه.

ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.

ويجب الحد على الاعمى، فأن ادعى الشبهة فقولان، أشبهها: القبول مع الاحتمال.

وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير.

ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة.

ولابد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الاقرار أربعا.

وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.

ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.

ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره.

ولو أقر ثم تاب كان الامام مجزى في الاقامة، رجما كان أو غيره.

ولا يكفى في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.

ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.

ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات.

ولو شهد ما دون الاربع لم يثبت، وحدوا للفرية.

ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.


[1] يعنى مخيرا.

(*)

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست