responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212

ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

والواجب فيه النطق بالشهادة، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربى مع القدرة والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعن.

ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.

الرابع: في الاحكام.

وهي أربعة: (الاول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج.

وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل، وتحريمها عليه مؤبدا.

ولو نكل عن اللعان، أو اعترف بالكذب حد للقذف.

(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد.

ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الاب ومن لا يتغرب به، ويرثه الام، ومن يتغرب بها.

وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط.

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد.

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كملا.

وهي رواية على بن جعفر عن أخيه.

وفي (النهاية) وإن لم تقم بينه لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط.

وفي إيجاب الجلد: إشكال.

(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث.

وفي رواية (إبي بصير) إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له.

وقيل: لا يسقط الارث لاستقراره بالموت، وهو حسن.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست