responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198

ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم.

ويشترط تجريده عن الشرط والصفة.

ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.

وقيل: يبطل الطلاق.

ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم [1].

(الركن الرابع) في الاشهاد: ولابد من شاهدين يسمعانه [2].

ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع، ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الاصحاب يكتفى بالاسلام.

ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الاول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء.

النظر الثاني في أقسامه: وينقسم إلى بدعة وسنة: فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه.

وطلاق الثلاث المرسلة [3].

وكله لا يقع.

وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة.

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة.

وهو طلاق اليائسة على الاظهر.

ومن لم يدخل بها والصغيرة والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل.

والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان والرجعى ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.

وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق.

فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.

وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.

وهنا مسائل خمسة: (الاولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.


[1] لو كان المطلق من مذهب يرى وقوعه لزمه.

[2] لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) سورة الطلاق.

[3] أى طلاق الثلاث من غير رجعة بينها، شرائع الاسلام.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست