responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191

ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة.

ولا يجوز الاخلال إلا مع العذر أو الاذن والواجب المضاجعة لا المواقعة.

ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية الكرخى.

إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.

ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللامة ليلة، والكتابية كالامة.

ولا قسمة للموطوءة بالملك.

ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.

ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.

وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له.

فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع.

وصورته أن يوليها ظهره في الفراش.

فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا.

ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها.

ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.

وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه.

فإذا خشى الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين.

وبعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل.

ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست