responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

(الطرف الثانى) التفويض.

لا يشترط في الصحة ذكر المهر.

فلو أغفلة أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح.

ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل.

ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال.

وفى المتعة حاله.

فالغنى يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد.

والفقير بالخاتم أو الدرهم.

والمتوسط بينهما.

ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح.

ويحكم الزوج بما شاء وإن قل.

وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة.

ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروى لها المتعة.

(الطرف الثالث) في الاحكام وهي عشرة: (الاول) تملك المرأة المهر بالعقد.

وينتصف بالطلاق.

ويستقر بالدخول وهو الوطؤ قبلا أو دبرا.

ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر.

(الثانى) قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.

(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها.

ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد.

ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل.

ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته.

ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست