responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 183

وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما.

ولو مات عنها ففى العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر وعشرة أيام.

(السابعة - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل.

ولو أراده وهبها ما بقى من المدة واستأنف.

القسم الثالث: في نكاح الاماء والنظر إما في العقد وإما في الملك.

أما العقد فليس للعبد ولا للامة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى.

ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه.

وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الامة المهر.

ولو لم يأذنا فالولد لهما.

ولو أذن أحدهما كان للآخر.

وولد المملوكين رق لمولاهما.

ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما.

وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد.

ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر.

ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا.

وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.

وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا.

ولو أولدها فكهم بالقيمة.

ولا عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم الامام وفي المستند ضعف.

ولو لم يدخل بها فلا مهر.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست