responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172

مسائل: (الاولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.

وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.

وكذا إلى أمة يريد شراءها.

وإلى أهل الذمة لانهن بمنزلة الاماء ما لم يكن لتلذذ.

وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا.

وإلى محارمه ما خلا العورة.

(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.

(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل يحرم وتجب به دية: النطفة عشرة دنانير، وقيل مكروه وهو أشبه، ورخص في الاماء.

(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين.

ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الاصح.

(الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر.

(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.

(السابعة) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته.

ولم يفضها لم يحرم على الاصح.

الفصل الثاني في أولياء العقد

لا ولاية في النكاح لغير الاب، والجد للاب وإن علا، والوصى، والمولى، والحاكم.

وولاية الاب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنى أو غيره [1]


[1] لما كان مناط الولاية لللاب والجد على البنت صغرها فلا فرق مع وجود الوصف بين كونها بكرا أو ثيبا لوجود المقتضى فيها اه مسالك.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست