responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170

وأما الحكم فمسائل: (الاولى) لا حكم لعبارة الصبى ولا المجنون ولا السكران.

وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.

(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين [1] ولا ولى، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الاصح.

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.

ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في


[1] جاء في تذكرة الفقهاء: يستحب الاعلان والاظهار في النكاح الدائم والاشهاد، وليس الاشهاد شرطا في صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وبه قال ابن عمر وابن الزبير وعبدالرحمن بن مهدى ويزيد بن هارون وأهل الظاهر: داود وغيره، وفعله ابن الحسن بن على وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبدالله بن إدريس والعنبرى وابن ثور وابن المنذر والزعرى ومالك إ؟ أن مالكا شرط عدم التواطؤ على الكتمان، للاصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه فإن الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما أهمله الله تعالى في القرآن لانه مناف للحكمة، ولما رواه العامة عن مالك بن أنس قال اشترى التى (صلى الله عليه وآله) جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندرى أنزوجها؟ فعلموا أنه تزوجها فاستدلوا على تزوجها بالحجاب، وعن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه لما تزوج بصفية أو لم بتمر وأقط فقال الناس ترى أنه تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها وهى امرأته ولو كان أشهد ما اختصموا لا يقال إنه من خصائصه (عليه الصلاة والسلام) يرك الاشهاد، أو عدم النقل لا يدل على العدم فجاز أنه أشهد ولم ينقل لانا نقول يجب أن يبين أنه من خصائصه لعموم دليل التأسى وهو مما تعم به البلوى فلا يترك نقله لو فعله ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر ع قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.

وعن زرارة أنه سأل الصادق ع رجل تزوج منه بغير شهود؟ قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى وإنما جعل الشهود من تزويج السنة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس).

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست