responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 169

كتاب النكاح

وأقسامه ثلاثة: الاول: في الدائم وهو يستدعى فصولا:

(الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه

أما الصيغة: فالايجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك [1].

والقبول وهو الرضاء بالايجاب.

وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضى؟ الاحوط نعم، لانه صريح في الانشاء.

ولو أتى بلفظ الامر كقوله للولى: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدى.

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر ابان عن الصادق (عليه السلام) في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهى امرأتك.

ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت.

صح، لانه يتضمن السؤال.

ولا يشترط تقديم الايجاب.

ولا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزى مع العذر، كالاعجم وكذا الاشارة للاخرس


[1] وفى (تذكرة الفقهاء): ولا ينعقد الدائم بلفظ (المتعة) عند أكثر علمائنا: وقال بعضهم: ينعقد والاول أقوى.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست