responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 166

(الخامس) في الموصى به، وفيه أطراف.

(الاول) في متعلق الوصية: ويعتبر فيه الملك.

فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو.

ويوصى بالثلث فما نقص.

ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد.

فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح.

وإن أجاز بعض صح في حصته.

وإن أجازوا قبل الوفاة ففى لزومه قولان، المروى: اللزوم.

ويملك الموصى به بعد الموت.

وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الاصاغر.

ولو أوصى بواجب وغيره، أخرج الواجب من الاصل والباقى من الثلث.

ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب.

ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.

وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص.

وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.

(الثانى) في المبهمة: من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث.

ولو أوصى بسهم كان ثمنا.

ولو كان بشئ كان سدسا.

ولو أوصى بوجوه فنسى الوصى وجها صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا.

ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية، يجبر ضعفها الشهرة.

وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال، دخل المال في الوصية.

وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية.

ولا يجوز إخراج الولد من الارث ولو أوصى الاب، وفيه رواية مطرحة.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست