responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163

كتاب الوصايا

وهي تستدعى فصولا: (الاول) الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة.

ويفتقر إلى الايجاب والقبول.

وتكفى الاشارة الدالة على القصد، ولا تكفى الكتابة، ما لم تنضم القرينة الدالة على الارادة.

ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت.

وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف.

ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم.

وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة (الثانى) في الموصى: ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.

وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروى: الجواز.

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت.

وللموصى الرجوع في الوصية متى شاء.

(الثالث) في الموصى له: ويشترط وجوده.

فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.

وتصح الوصية للوارث - كما تصح للاجنبى.

وللحمل بشرط وقوعه حيا.

وللذمى ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.

ولا تصح للحربى، ولا لمملوك غير الموصى ولو كان مدبرا أو أم ولد.

نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصييه من الحرية.

وتصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده.

ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست