responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 154

كتاب الوكالة

وهي تستدعى فصولا: (الاول) الوكالة، عبارة عن الايجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف.

ولا حكم الوكالة المتبرع.

ومن شرطها أن تقع منجزة.

فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة.

ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة.

وليست لازمة لاحدهما.

ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الاصح.

وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل.

وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به.

ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه.

ثم تستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل.

وكذا لو تعتذر استعادتها.

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة.

وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، كالبيع، والنكاح.

وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الاصح.

ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.

ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار.

(الثالث) الموكل: ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف.

ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه.

ولا الوكيل إلا أن يؤذن له.

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست