responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة: فهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها.

وتلزم المتعاقدين.

لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت.

وشروطها ثلاثة: [1] أن يكون الماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.

[2] وأن تقدر لها مدة معلومة.

[3] وأن تكون الارض مما يمكن الانتفاع بها.

وله أن يزرع الارض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه.

وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.

وخراج الارض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع.

وكذا لو زاد السلطان زيادة.

ولصاحب الارض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول.

فإن قبل، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.

وتكره إجارة الارض للزراعة بالحنطة والشعير.

وأن يؤجرها بأكثر مما (يستأجرها؟) به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.

وأما المساقاة: فهي معاملة على الاصول بحصة من ثمرها.

ويلزم المتعاقدين كالاجارة.

ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل عمل فيه المستزاد.

ولا تبطل بموت أحدهما على الاشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.

وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست