كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.
ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ولا ينعقد بالابدان والاعمل (؟).
ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.
وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء.
ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة.
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالاشبه: أن الشرط لا يلزم.
ومع الامتزاج ليس لاحد الشركاء التصرف إلا مع الاذن من الباقين.
ويقتصر في التصرف على ما تناوله الاذن ولو كان الاذن مطلقا صح.
ولو شرط الاجتماع لزم. وهي جائزة من الطرفين. وكذا الاذن في التصرف.
وليس لاحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد الشركاء ما (؟) يكن بتعد أو تفريط.
ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.
وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.