responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

كتاب الحجر

المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.

وأسبابه ستة، الصغر والمجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.

ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: - (الاول) البلوغ.

وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة. أو خروج المنى الذي منه الولد من الموضع المعتاد.

ويشترك في هذين الذكور والاناث أو السنى وهو بلوغ خمس عشرة.

وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.

وفي رواية أخرى، بلوغ عشرة، وفي الانثى بلوغ تسع.

(الثانى) الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله. وفي اعتبار العدالة تردد.

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.

ويعلم رشد الصبى باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في الرجال.

وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.


[1] في الكتب المفصلة ومنها كتب المؤاب؟ يذكر كتاب المفلس قبل كتاب الحجر.

ولخلو (المختصر النافع) من كتاب المفلس رأينا أن ننقل صدر الكتاب المذكور من مؤلفه (شرائع الاسلام) وذلك قوله.

المفلس هو الفقير الذى ذهب خيار ماله وبقى فلوسه.

والمفلس هو الذى جعل مفلسا أى منع من التصرف في أمواله.

ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة: (الاول) أن يكون دونه ثابتة عند الحاكم.

(الثانى): أن يكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون (الثالث): أن تكون حالة.

(الرابع): أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه.

ولو ظهرت أمارة الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر.

وكذا لو سأل هو الحجر.

وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه.

ه ومن أراد التوسع فليراجع (شرائع الاسلام) أو غيره من المطولات.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست