responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل: لا يملك شيئا.

(الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع، إلا مع الشرط.

(الثالثة) يجب على البائع استبراء الامة قبل بيعها بحيضة، إن كانت ممن تحيض.

وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض.

وكذا يجب الاستبراء على المشترى إذا لم يستبرئها البائع.

ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة.

ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء.

ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر.

ولو وطئها عزل.

ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

(الرابعة) يكره التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا.

وحده سبع سنين.

وقيل: أن يستغنى عن الرضاع، ومنهم من حرم.

(الخامسة) إذا وطئ المشترى الامة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.

وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا.

وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا.

ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع.

وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها: الرجوع.

(السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للامام بعضه أو كله.

ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها.

فأن مات ولا عقب له سعت الامة في قيمتها على رواية مسكين السمان.

وقيل: يحفظها كاللقطة.

ولو قيل: يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعى، كان حسنا.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست