responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129

ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف.

ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.

مسائل: (الاولى) إذا دفع زيادة عما للبائع صح، وتكون الزيادة أمانة.

وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا.

ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.

(الثانية) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم.

ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم.

ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى.

(الثالثة) الاوانى المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالاقل.

وإن تساويا بيعت بهما.

(الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة.

إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا.

ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.

وإن جهل بيعت بغير الجنس.

وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.

(الخامسة) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لانه مجهول.

(السادسة) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة، أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لان أربابه لا يتميزون.

الفصل السادس في بيع الثمار

لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها.

وهو أن يحمر أو يصفر على الاشهر.

نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست