responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 127

ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية.

وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة، والارز بالارز.

ويشترط في بيع المثلين التساوى في القدر.

فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة.

ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم.

فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به.

وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه.

وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه.

ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.

وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا.

وفي النسيئة قولان، أشبههما: الكراهية.

والحنطة والشعير، جنس واحد في الربا، وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز.

وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه.

واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف.

وما يستخرج من اللبن جنس واحد.

وكذا الادهان تتبع ما يستخرج منه.

وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوى كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين.

وفي النسيئة خلاف والاشبه: الكراهية.

وفي ثوب الربا في المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء.

ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه.

وقيل يغلب تحريم التفاضل.

وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع.

وهل تسرى العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟ الاشبه: لا.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست