responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120

ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الاشبه، وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا لزم.

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.

ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.

الخامس: القدرة على تسليمه.

فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.

وأما الآداب: فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين، والاقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطى راجحا.

والمكروه: مدح البائع، وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من بعده بالاحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبايعة الادنين وذوي العاهات..

والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادى، وقيل يحرم، وتلقى الركبان، وحده أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطأة للبائع، وهو النجش والاحتكار وهو حبس الاقوات، وقيل يحرم.

وإنما يكون في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والسمن، وقيل: وفي الملح، وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن، ولم يوجد بائع غيره.

وقيل: أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما، وفي الغلاء ثلاثة.

ويجبر المحتكر على البيع.

وهل يسعر عليه؟ الاصح: لا.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست