responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 12

وتمد يداه إلى جنبيه، و يغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه.

ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

الثانى الغسل: وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة.

ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.

وفي وجوب الوضوء قولان، الاستحباب أشبه.

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.

وسننه: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض [1].

ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الايمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الاوليين [2] إلا الحامل.

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.

ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلى الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

الثالث في الكفن: والواجب منه، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال.


[1] الحرض: الاشنان .

[2] أى في غسلى الدر والكافور .

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست