responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118

الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الامشاط منها.

الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم.

وإن لم يكن مستحقا له.

الرابعة: لو دفع إليه ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الاصح.

ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهى حلال.

السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف.

نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت.

ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرير، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم.

الفصل الثاني في البيع وآدابه

أما البيع فهو الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر، وله شروط: الاول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالاب والجد للاب والحاكم وأمينه والوصى، أو وكيلا.

ولو باع الفضولى فقولان: أشبههما: وقوفه على الاجازة.

ولو باع ما لا يمسكه مالك كالحر، وفضلات الانسان، والخنافس والديدان لم ينعقد.

ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده، ووقف الآخر على الاجازة.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست