responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 117

العرايس، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال.

والنوح بالباطل. أما بالحق فجايز.

وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه.

وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية.

(السادس) الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الاموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والاجرة على الصلاة بالناس، والقضاء.

ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الاذان.

ولا بأس بالاجرة على عقد النكاح.

والمكروه: إما لافضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الاكفان، والطعام، الرقيق، والصباغة، والذباحة؟ وبيع ما يكن من السلاح لاهل الكفر، كالخفين والدرع.

وإما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الاجرة. وضراب الفحل.

ولا بأس بالختانة وخفض الجوارى.

وإما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم.

ومن المكروه، الاجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد.

ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.

وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتى إن شاء الله تعالى.

مسائل ست: الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الاعراس إلا ما يعلم معه الاباحة.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست