(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لاعداء الدين في حال الحرب، وقيل مطلقا، وإجازة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه، ممن يعمله.
(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت، كالدب والقرد أو بحرية، كالجرى والسلاحف وكذا الضفادع والطافى.
ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد.
وفي بقية السباع قولان، أشبههما: الجواز.
(الخامس) الاعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 116