responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 116

كتاب التجارة (الفصل الاول)

فيما يكتسب به، والمحرم منه أنواع: (الاول) الاعيان النجسة، كالخمر، والانبذة والفقاع، والميتة، والدم، والارواث، والابوال مما لا يؤكل لحمه.

وقيل بالمنع من الابوال مما لا يؤكل لحمه، وقيل بالمنع من الابوال إلا أبوال الابل، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان، والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح.

ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.

(الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.

(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لاعداء الدين في حال الحرب، وقيل مطلقا، وإجازة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه، ممن يعمله.

(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت، كالدب والقرد أو بحرية، كالجرى والسلاحف وكذا الضفادع والطافى.

ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد.

وفي بقية السباع قولان، أشبههما: الجواز.

(الخامس) الاعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست