responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 108

والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.

وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد.

ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان.

ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتى شاة.

والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز.

ولو لبس عدة في مكان.

وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة، لكل مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا، أو مضطرا.

وفي نتف الابطين شاة.

وفى أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام.

ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.

والتظليل: فيه سائرا شاة.

وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.

والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا.

وفي الثلاث شاة.

وفي المرة كذبا شاة.

وفي المرتين بقرة.

وفي الثلاث بدنة.

وقيل: في دهن للتطييب شاة.

وكذا قيل في قلع الضرس.

مسائل ثلاث: (الاولى) في قلع الشجر من الحرم الاثم، عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.

وقيل: فيها بقرة.

وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.

(الثانية) لو تكرر الوطؤ تكرر الكفارة.

ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم يتكرر، وكذا لو كرر الطيب.

ويتكرر مع اختلاف المجلس.

(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه، لزمه دم شاة.

وتسقط الكفارة عن الناسى والجاهل إلا في الصيد.

كتاب الجهاد

والنظر في أمور ثلاثة: (الاول) من يجب عليه.

وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية.

البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه.

وإنما يجب مع وجود الامام العادل، أو من نصبه لذلك، ودعائه إليه.

ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر.

ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.

والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر [1]، وهي مستحبة.

ولو كان الامام مفقودا لانها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما.

ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك.

ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الاشبه.


[1] جاء في (تذكرة الفقهاء:) قال سلمان: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول (رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه).. وتستحب الرابطة بنفسه وغلامه وفرسه..

ولو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين.

ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست