responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100

المصدود من منعه العدو.

فإذا تلبس بالاحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ.

ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين [1] بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

وفي وجوب الهدى على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب.

ولا يصح التحلل إلا بالهدى ونية التحلل.

وهل يسقط الهدى لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.

وفي إجزاء هدى السياق عن هدى التحلل قولان، أشبهها: أنه يجزئ.

والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج.

والمحصر هو الذي يمنعه المرض.

وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق.

ولو ساق اقتصر على هدى السياق.

ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو " منى " إن كان حاجا، و " مكة " إن كان معتمرا.

فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.

وإن فاتاه، تحلل بعمرة.


[1] الوقوف بعرفات، والمشعر.

[101]

ويقضى الحج إن كان واجبا، ولا ندبا [1].

والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المنع، وقيل: في الشهر الداخل.

وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الافضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.

وروى استحباب بعث الهدى، والمواعدة لاشعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه (المحر).

وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.

ولا يلبى لكن يكفر لو أتى (بما) يكفر له المحرم استحبابا.

الثاني في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع.

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه.

ولا الدجاج الحبشى.

ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمى الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع.

وروى في الاسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.

ويجوز شراء القمارى والدباسى، وإخراجها من مكة لا ذبحها.

وإنما يحرم على المحرم صيد البر.

وينقسم قسمين: الاول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة: (الاول) النعامة.

وفي قتلها بدنة.

فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.

ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.

فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما.

فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.


[1] أى ولا يقضه إن كان ندبا

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست