responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 415
ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الانهار خالدين فهيا أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه) فلم يختلف مسلمان قط في أن هذا خير يدخل فيه العبيد والاماء كدخول الاحرار والحرائر وحرام على كل أحد أن لا يرضى عمن أخبر الله تعالى أنه قد رضى عنه فإذ قد رضى الله عنه العبد المؤمن العامل بالصالحات ففرض علينا ان نرضى عنه واذ فرض علينا أن نرضى عنه ففرض علينا قبول شهادته، واما من ردها لسيده فانه قال: قد يجبره سيده على الشهادة له قلنا: لو كان هذا مانعا من قبول العبد لسيده لكان مانعا من قبول أحد من المسلمين للامام إذا شهد له لان الامام أقدر على رعيته من السيد على عبده لان العبد تعديه جميع الحاكم على سيده إذا تظلم منه ويحولون بينه وبين اذاه ولا يقدر أحد على أن يحول بين الامام والرجل من رعيته فظهر فساد قول مخالفينا والحمد لله رب العالمين * 1789 مسألة وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه كالاب والام لابنيهما ولابيهما والابن والابنة للابوين. والاجداد. والجدات والجد. والجدة لبنى بنيهما. والزوج لامرأته. والمرأة لزوجها وكذلك سائر الاقارب بعضهم لبعض كالاباعد ولا فرق، وكذلك الصديق الملاطف لصديقه والاجير لمستأجره والمكفول لكافله. والمستأجر لاجيره. والكافل لمكفوله والوصى ليتيمه وفيما ذكرنا خلاف، فروينا من طريق لا تصح عن شريح انه لا يقبل الاب لابنه ولا الابن لابيه ولا أحد الزوجين للآخر، وصح هذا كله عن ابراهيم النخعي وعن الحسن. والشعبى في أحد قوليهما في الاب. والابن، وروى عن الحسن. والشعبى قول آخر وهو أن الولد يقبل لابيه ولا يقبل الاب لابنه لانه يأخذ ماله متى شاء وان الزوج يقبل لامرأته ولا تقبل هي له وهو قول ابن أبى ليلى. وسفيان الثوري، ولم يجز الاوزاعي. والثوري. وأحمد بن حنبل. وأبو عبيد الاب للابن ولا الابن للاب، وأجازوا الجد والجدة لاولاد بنيهما وأولاد بينهما لهما ولم يجز أبو حنيفة. ومالك. والشافعي أحدا من هؤلاء الا أن الشافعي أجاز كل واحد من الزوجين للآخر، وأما من روى عنه اجازة كل ذلك فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر بن أبى سبره عن أبى الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب. تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده ولاخ لاخيه، وعن عمرو بن سليم الزرقى عن سعيد بن المسيب مثل هذا وورى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه شهد لفاطمة رضى الله عنها عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه ومعه أم أيمن فقال له أبو بكر: لو شهد معك رجل أو امرأة أخرى لقضيت لها بذلك * ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: لم يكن


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست