responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 397
ابن المسيب عن عمر وقال الحكم: عن على ثم اتفق عمر. وعلى على أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود * ومن طريق ابن وهب عن اسماعيل بن عياش عن الحجاج بن ارطاة عن الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده انه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق، وصح عن ابراهيم النخعي أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود، وأجاز شهادة امرأتين مع رجل في العتق. والوصية. والدين، وصح عن الحسن البصري لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في جراح العمد ولا في الطلاق ولا في النكاح لا مع رجل ولا دونه وانها جائزه في جراح الخطأ وفى الوصايا وفى الديون مع رجل وفيما لا بد منه * وعن ابن المسيب لا تجوز شهادة النساء في قتل ولا في حد ولا في طلاق ولا نكاح * وعن قتادة لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا في نكاح، وعن الزهري لا تقبل شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح ولا عتق وأجازها في الوصايا في الديون وفى القتل * وعن عمر بن عبد العزيز لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعن ربيعة لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح ولا حد ولا عتق وتجوز في البيوع وفى كل حق يتراضون فيه ويتعاطون المعروف عليه، وعن محمد بن الحنفية تجوز شهادة النساء في الدية وصح عن شريح أنه اجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل، وصح عن الشعبى قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ ولم يجز شهادة النساء في جراح عمد ولا في حد، وصح عن أبى الشعثاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل في الطلاق والنكاح وصح عن اياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق، وعن حماد بن ابى سليمان لا تقبل النساء في الحدود * ومن طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أن شريحا أجاز شهادة اربع نسوة على رجل في صداق امرأة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عمن يرضى كأنه يريد طاوسا قال: تجوز شهادة النساء في كل شئ مع الرجال الا الزنا من أجل أنه لا ينبغى أن ينظرن إلى ذلك * ومن طريق أبى عبيد نا يزيد هو ابن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبى لبيد قال: ان سكرانا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما * ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن حراش بن مالك الجهضمى نا يحيى بن عبيد عن أبيه أن رجلا من عمان تملا من الشراب فطلق امرأته ثلاثا فشهد عليه نسوة فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وأبت عليه الطلاق * ومن طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا سفيان بن عيينة


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست