responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 345
مالك: من أوصى بعتق جزء من عنده لم يعتق منه الا ما اوصى بعتقه فقط ورق باقيه سواء حمله الثلث كله أو قصر عنه فان لم يحمل الثلث ما أوصى بعتقه لم يعتق منه الا ما حمل الثلث مما أوصى بعتقه منه ورق سائره فان أوصى بعتق عبيده أو دبرهم فانه يعتق من كل واحد منهم ما حمله الثلث فقط ويرق سائره فلو دبر في صحته أو في مرضه بدئ بالاول فالاول على رتبة تدبيره لهم فإذا تم الثلث رق الباقون ورق باقى من لم يحمل الثلث جميعه، وقال الشافعي: من أوصى بعتق رقيق له لا يحملهم الثلث قوموا ثم أقرع بينهم فاعتق منهم ما حمله الثلث ورق سائرهم ويرق باقى من لم يحمل الثلث جميعه. قال أبو محمد: أما قول الشافعي فاقتصر على خبر عمران بن الحصين الذى ذكرنا وترك خبر الاستسعاء وقد ذكرناه باسناده في كتاب العتق من ديواننا هذا ولا يجوز ترك شئ من السنن الثابتة * وأما قول مالك فمخالف لجميع السنن الواردة في ذلك لا بحديث القرعة الذى رواه عمران اخذ ولا بحديث ابى هريرة. وابن عمر في التقويم على من أعتق شركا له في مملوك أخذ، والموصى شريك للورثة في العبد الذى أعتق وفى الاستسعاء وهذا لا يجوز البتة. وأما أبو حنيفة فاقتصر على حديث الاستسعاء وخالف خبر عمران بن الحصين ولا يجوز ترك شئ من السنن الثابتة واعتلوا في رد خبر عمران بن الحصين بأشياء فاسدة منها أنهم قالوا: لو كانت القرعة تستعمل كما قضى بها على باليمين في الولد الذى ادعاه ثلاثة رجال فألحقه بالذى خرج سهمه عليه ثم نسخ ذلك وأجمع المسلمون على تركه * قال أبو محمد: وقد كذبوا ما نسخ ذلك قط وكيف يجمع المسلمون على تركه وقد قضى به على رضى الله عنه باليمين وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه ومات عليه الصلاة والسلام إلى نحو ثلاثة أشهر فمن ذا الذى نسخ ذلك ولعنة الله على كل اجماع يخرج عنه على ابن أبى طالب ومن بحضرته من الصحابة، وما وجدنا عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ولا من التابعين انكارا لفعل على في ذلك وحكمه، فمن أكذب من أصحاب هذه الدعاوى؟ والعجب كله في مخالفتهم حكم على بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت صحيح وأخذهم في المسألة نفسها برواية فاسده لا تصح نسبت إلى عمر رضى الله عنه من الحاقه الولد بأبوين والقرآن والسنة والمعقول يبطل ذلك * وقالوا: ان من أخذ بحديث عمران بن الحصين في القرعة قد خالفه فيمن بدأ بعتق الاول في وصيته فكذبوا ما خالفنا خبر عمران لانه ليس في خبر عمران أنه بدأ بالوصية باسمائهم اسما اسما وانما لفظه انه يقتضى عتقه لهم بالوصية جملة واحدة لم نتعد لفظ الخبر إلى ما ليس فيه، وقالوا: وجدنا حديث عمران بن الحصين مضطربا فيه فمرة رواه أبو قلابة عن أبى المهلب عن عمران ومرة رواه عن


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست