responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 326
له بها رجعت ميراثا وهذا تناقض من قوله، وهو ايضا خلاف ما اوصى به الموصى، واطرف شئ قوله فان اعتقه الورثة لم ينفذ عتقهم فابطل عتق مالكيه باقراره واجاز عتقه بخلاف وصية الموصى بعتقه، وقال مالك: للموصى له بخدمة العبد أو بسكنى الدار: ان يؤاجرها قال: الا أن يوصى بان يخدم ابنه ما عاش ثم هو حر فهذا لا يؤاجر لانه قصد به قصد الحضانة * قال أبو محمد: وهذا تناقض وخلاف ما أوصى به الموصى من السكنى والخدمة، قال مالك: ولو أوصى له بخدمة عبده سنة وليس للموصى مال غيره فالورثة بالخيار بين أن يسلموا له خدمة العبد سنة ثم يرجع إليهم وبين أن يعطوه ثلث جميع ما تركه الموصى ملكا * قال على: وهذا خلاف الوصية جهارا، وقال مالك فيمن أوصى له بالنفقة ما عاش حسب له عمر سبعين سنة ووقف له ما ينفق عليه فيما بقى من عمره إلى تمام السبعين فما فضل رد على سائر الوصايا أو على الورثة * قال على: وهذا خطأ فاحش أول ذلك تخصيصه سبعين سنة ثم قوله: يوقف له ما ينفق عليه ما بقى من عمره إلى تمام سبعين والاسعار تختلف اختلافا فاحشا ثم النفقة أيضا شئ غير محدود لانه يدخل في النفقة ما يستغنى عنه كالتوابل واللحم وغير ذلك وكل هذه الاقوال فليس شئ منها عن قرآن ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد [ نعلمه ] [1] قبلهم ولا قياس ولا معقول بل هي مخالفة لكل ذلك، وقال الشافعي: تجوز الوصية بخدمة العبد وبسكني الدار وبغلة البستان والارض وأجاز للموصى له بسكنى الدار ان يؤاجرها، وهذا تبديل للوصية. وأجاز الوصية بخدمة عبد لزيد وبرقبته لعمرو، وقال فمن أوصى لانسان بخدمة عبده سنة ولا مال للموصى غير ذلك العبد: انه يجوز من ذلك ما حمل الثلث فقط، وقال أبو ثور: يجوز [2] كل ذلك وان للورثة بيع العبد ويشترط على المشترى تمام الخدمة للموصى بها وان يخرجه الموصى له بخدمته إلى أي بلد شاء * قال أبو محمد: فاتفق من ذكرنا على جواز الوصية بخدمة العبد وغلة البستان وسكنى الدار ووافقهم على ذلك سوار بن عبد الله. وعبيد الله بن الحسن العنبريان. واسحاق ابن راهويه، وقال ابن أبى ليلى. وأبو سليمان وجميع أصحابنا: لا يجوز شئ من ذلك * قال على: احتج من أجاز ذلك بانه كما تجوز الاجارة في منافع كل ذلك فكذلك تجوز الوصية بمنافع كل ذلك وما نعلم لهم شيئا غير هذا، وهو قياس والقايس باطل ثم هو أيضا حجة عليهم لا لهم لان الاجارة انما تجوز فيما ملك المؤاجر رقبته لا فيما لا ملك له

[1] الزيادة من النسخة رقم 16
[2] في النسخة رقم 16 لا يجوز [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست