responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 31
لا كبير الا باضافته إلى ما هو أصغر منه ولا صغير الا باضافته إلى ما هو أكبر منه فالشابل صغير جدا بالاضافة إلى الشولى وكبير جدا بالاضاقة إلى السرذين، والمداري كبار جدا بالاضافة إلى السهام وصغار جدا بالاضافة إلى الصوارى وهكدا في كل شئ والرابع انه لم يزل عمل المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده في شرق الارض وغربها بيع الضياع وفيها النخل الكثير والشجر وغير ذلك بغير عدد لكن جذافا وهو أحد من يجيز ذلك هنالك ويمنعه ههنا وما نعلم له متعلقا أصلا ولا أحدا قاله قبله * 1545 مسألة وبيع ألبان النساء جائز. وكذلك الشعور، وبيع العذرة والزبل للتزبيل. وبيع البول للصباغ جائز، وقد منع قوم من بيع كل هذا * قال أبو محمد: لا خلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في اناء وتعطيه لمن يسقيه صبيا وهذا تمليك منها له، وكل ما صح ملكه وانتقال الاملاك فيه حل بيعه لقول الله تعالى: (وأحل الله البيع) الا ما جاء فيه نص بخلاف هذا، وأما الشعور. والعذرة. والبول فكل ذلك يطرح ولا يمنع منه أحد هذا عمل جميع أهل الارض، فإذا تملك لاحد [1] جاز بيعه كما ذكرنا * روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك العرزمى عن عطاء بن أبى رباح لا بأس بأن يستمتع بشعور الناس كان الناس يفعلونه * 1546 مسألة وبيع النحل. ودود الحرير. والضب. والضبع جائز حسن أما الضب. والضبع فحلال أكلهما كما ذكرنا قبل وصيد من الصيود، وما جاز تملكه جاز بيعه كما قدمنا، وأما النحل. ودود الحرير فلهما منفعة ظاهرة وهما مملوكان فبيعهما جائز، ومنع أبو حنيفة من كل ذلك وما نعلم له حجة أصلا ولا أحد سبقه إلى المنع من بيع النحل. ودود القز، وأما ما عسلت النحل في غير خلايا مالكها فهو لمن سبق إليه لانه ليس بعضها ولا متولدا منها كالبيض. والولد. واللبن. والصوف لكنه كسب لها كصيد الجارح وهما غير النحل والجارح فهو لمن سبق إليه، وأما ما وضعت في خلايا صاحبها فله لانه لذلك وضع الخلايا فما صار فيها فهو له [2] وكذلك من وضع حبالة للصيد أو قلة للماء أو حظيرا للسمك فكل ما وقع في ذلك فهو له لانه قد تملكه بوضع ما ذكرنا له وبالله تعالى التوفيق * 1547 مسألة وابتياع الحرير جائز وقال بالمنع منه بعض السلف كما روينا من طريق محمد بن المثنى نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس انه كره التجارة في الشابرى الرقيق. والحرير ولبسه، وجاء في ذلك ما روينا من طريق ابن وهب نا معاوية ابن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة: (أن

[1] في النسخة رقم 14 فإذا تملك بالاخذ
[2] في النسخة رقم 16 فله [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست