responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 281
كما لا تحجب الام كذلك لا تحجب الجدة وكما لا تحجب ام الام كذلك لا تحجب أم نفسه وقالوا: كما تحجب الام أمها كذلك يحجب الاب أمه قلنا: هذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا لان الام انما حجبت أمها لانها أم اقرب منها وليس الاب كذلك، ثم يقال لهم: كما لا تحجب الام الجد وانما تحجب الجدات كذلك لا يحجب الاب الجدات وانما يحجب الجد فقط وقالوا: حجبها الذى تدلى به وهذا ليس بشئ لانه قول لم يوجبه قرآن ولا سنة وقد وجدنا الجدة من الاب يكون الاب عبدا فلا يحجبها عندهم وهى تدلى به، فان قالوا: انما يحجبها إذا ورث قلنا: هذه زيادة لم يوجبها برهان قرآن ولا سنة فهى لا شئ انما هي دعوى لا نوافقكم عليها فهى ساقطة ما لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا اجماع، وقالوا: ميراثها مع وجود الاب مختلف فيه قلنا: نعم فان لم يوجب ميراثها برهان والا فلا ميراث لها * قال أبو محمد: فسقط هذا القول إذ لا برهان على صحته وبقى ان نثبت صحة قولنا بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق: قد جاء نص القرآن بايجاب ميراث الابوين سواء فوجب بالقرآن ميراث الاب والجد وأبى الجد وجد الجد مع الام لانهم أبوان ووجب ميراث الجدة مع الجد كما قلنا ومع الاب لانهما أبوان فليس ميراث الاب اولى من ميراث الام وأمها أمه وهذا نص لا يسع خلافه، وكتب إلى أبو الحسن على بن ابراهيم التبريزي نا أبو الحسن محمد بن عبد الله البصري المعروف بابن اللبان انا أحمد بن كامل بن شجرة القاضى نا احمد بن عبيدالله نا يزيد بن هارون انا محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث جدة وابنها حى * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الاشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبويحيى بكر بن محمد الضرير عن الاشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري قال: أول جدة أطعمت السدس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنها حى * قال على: عهدنا بالحنيفيين. والمالكيين يقولون: المسند والمرسل سواء وهذان مرسلان ومنسد صالح فليأخذوا بهما فان قالوا: لعل ابنها كان عم الميت قلنا: لا يرد الدين بلعل لكن ابنها هو الاب والعم أيهما كانت ورثت معه وتخصيص العم بذلك لا يجوز لانه دعوى كاذبة وقطع بالظن وتفسير بارد للخبر لانه لا فائدة ههنا في حياة العم ولا في موته وبالله تعالى التوفيق * (فصل) قال أبى محمد: ولا خلاف في أن الاب لا يحجب أم الام ولا أم ام الام فصاعدا


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست