responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 515
نا إسحاق بن منصور نا هريم عن أبى إسحاق عن عبد الله بن شداد قال: مر الحسين بن على رضى الله عنهما براع فأهدى الراعى إليه شاة فقال له الحسين: حر أنت أم مملوك؟ فقال: مملوك فردها الحسين عليه فقال له المملوك: انهالى فقبلها منه ثم اشتراه واشترى الغنم فأعتقه وجعل الغنم له * فهذا الحسين تقبل هدية المملوك إذ أخبره أنها له، وقد ذكرنا مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سلف من كتابنا هذا وهو الحجة البالغة لا من سواه، وإذ حرم الله تعالى الربا وتوعد فيه فما خص عبدا من حرو ما كان ربك نسيا، والعجب أن الشافعي. وأبا حنيفة لا يجيزان أن يبيع المرء مال نفسه من نفسه فان كان مال البعد لسيده فقد نقضوا أصلهم وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه، وإن كان مال العبد ليس للسيد ما لم يبعه أو ينتزعه فقد أجازوا الربا صراحا * وأما الكفار فان الله تعالى يقول: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) وقال تعالى: (حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) فصح أن كل ما حرم علينا فهو حرام عليهم، ونسأل من خالفنا أيلزمهم دين الاسلام ويحرم عليهم ما هم عليه من خلافه؟ وهل هم على باطل أم لا؟ فان قالوا: لا يلزمهم دين الاسلام، ولا يحرم عليهم ما هم عليه من خلافه وأنهم ليسوا على باطل كفروا بلا مرية، وإن قالوا: يلزمهم دين الاسلام وحرام عليهم ما هم عليه من خلافه وهم على باطل قالوا: الحق ورجعوا إلى قولنا ولزمه [1] إبطال الباطل وفسخ الحرام فيهتدى [2] بهدى الله تعالى أو الاقرار على نفسه بأنه ينفذ الحكم بالباطل ويجيز الحرام ومال أردنا منه كل هذا، فان قالوا: ما هم عليه من الكفر أشد قلنا: إن الذى هم عليه من الكفر لا يفسح لهم في إعلانه، وقد جاء النص بأن لا نجبرهم على الصلاة. والزكاة. والصيام. والحج، وكذلك جاء بأن نحكم بينهم بما أنزل الله له فلا يحل ترك أحد النصين للآخر وبالله تعالى التوفيق، وقال أبو حنيفة: لا بأس بالربا بين المسلم. والحربي وهذا عظيم جدا * 1507 مسألة وجائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين وكذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا. ومتماثلا، وجائز تسليم اللحم في اللحم كذلك، وتسليم الحيوان في اللحم كلحم كبش بلحم كبش متفاضلا ومتماثلا يدا بيد وإلى أجل، وكذلك باللحم من غير نوعه أيضا. وكتسليم كبش في أرطال لحم كبش أو غيره إلى أجل كل ذلك جائز حلال، قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فهذا كله بيع لم يفصل تحريمه، وأما اللحم باللحم فلم يأت نهى عنه أصلا لا صحيح ولا سقيم من أثر، وأما اللحم بالحيوان فجاء فيه

[1] هكذا في الاصول ومقتضى السياق أن يقول (ولزمهم)
[2] في النسخة رقم 14 (ونهتدى)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست