responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 374
قال أبو محمد: لا نعلم عن الصحابة رضى الله عنهم في بيع الخيار شيئا غير هذا وهو كله خلاف لا قوال أبى حنيفة. ومالك. والشافعي، وهذه عندهم بيوع فاسدة مفسوخة فاين تهويلهم بالصاحب الذى لا يعرف له مخالف؟ نعم وان عرف له مخالف، وأين ردهم السنة الثابة في أن لا بيع بين أحد من المتبايعين حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر بعد البيع برواية شيخ من بنى كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار؟ وليس في هذا لو صح خلاف للسنة بل قد صح عن عمر وغير عمر من الصحابة موافقة السنة في ذلك واجازة رد البيع قبل التخيير والتفرق ثم هان عليهم ههنا خلاف عمل عمر بن الخطاب. ونافع بن الحارث. وصفوان بن أمية وكلهم صحابة العمل المشهور الذى لا يمكن أن يخفى بحضرة الصحابة بالمدينة. ومكة ولا يعرف لهم في ذلك مخالف ولا عليهم منهم منكر ممن يجيز البيع بشرط الخيار أصلا باصح طريق وأثبته في أشهر قصة، وهى ابتياع دار للسجن [1] بمكة، وما كان قبل ذلك بها للسجن دار أصلا، ثم فعل ابن عمر. وابن مطيع وهما صاحبان يبتاعان كما ترى بخياران أخذا إلى غير مدة مسماة، وعمر قبل ذلك. وصفوان. ونافع يتبايعون [2] على الرضى إلى غير مدة مسماة لا يعرف لهم في ذلك مخالف ممن يجيز البيع بشرط خيار فاعجبوا لاقوال هؤلاء القوم * وأما التابعون فروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه في الرجل يشترى السلعة على الرضى قال: الخيار لكليهما حتى يفترقا عن رضى * وبه إلى معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيئا على الرضى فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن الحسن قال: إذا أخذ الرجل من الرجل البيع على أنه فيه بالخيار فهلك منه فان كان سمى الثمن فهو له ضامن وان لم يسمه فهو أمين ولا ضمان عليه * وعن شريح ما ذكرنا قبل ما نعلم في هذا عن أحد من التابعين غير ما ذكرنا وكله مخالف لقول أبى حنيفة. ومالك. والشافعي لانه ليس في شئ منه ذكر مدة أصلا، وفى قول الحسن جواز ذلك بغير ذكر ثمن، وفى قول ابن سيرين جواز النقد فيه ولم يخص بشرط ولا بغير شرط، وأما قول طاوس فموافق لقولنا لانه قطع بان كل بيع يكون فيه شرط خيار فان الخيار يجب فيه للبائع وللمشترى حتى يتفقا فصح أنه ليس هو عنده بيعا أصلا وانه باق على حكمه كما كان، وهذا قولنا فصح بقينا أن أقوال من ذكرنا مخالفة لكل ما روى في ذلك عن صاحب أو تابع وأنهما لا سلف لهم فيها، وتفريق سفيان. وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يجيزاه وبين أن يكون الخيار

[1] في النسخة رقم 14 (دار السجن)
[2] في النسخة رقم 16 (يبتاعون)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست