responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 346
درهم أو بربع درهم أو أقل فان الله تعالى يقول: (وأشهدوا إذا تبايعتم) نا أبو سعيد الفتى نا محمد بن على الادفوى نا أحمد بن محمد بن اسماعيل بن النحاس النحوي نا جعفر بن مجاشع نا ابراهيم بن اسحاق نا شجاع نا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال: (أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو على دستجة بقل، قال ابن النحاس: وقال محمد ابن جرير الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع واشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا لكتاب الله عزوجل، وهكذا ان كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتبا، وهو قول جابر بن زيد. وغيره * ومن طريق اسماعيل بن اسحق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم - هو الضحاك بن خلف - عن عيسى نا ابن أبى نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: (ولا يأب كاتب) قال: وأوجب على الكاتب أن يكتب، وكل هذا قول أبى سليمان. وأصحابنا * وذهب الحنيفيون. والمالكيون. والشافعيون إلى أنه ليس الاشهاد المذكور ولا الكتاب المذكور المأمور به واجبا ولا يلزم الكاتب أن يكتب * روينا عن أبى سعيد الخدرى أنه قرأ هذه الآية فلما بلغ إلى قول الله تعالى: (فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته) قال: نسخت هذه الآية ما قبلها * قال أبو محمد: الظاهر من قول أبى سعيد رضى الله عنه انها [ انما ] [1] نسخت الامر بالرهن لانه هو الذى قبلها متصلا بها ولا يجوز أن يظن بأبى سعيد أنه يقول: انها نسخت كل ما كتب قبلها من القرآن ولا كل ما نزل قبلها من القرآن فإذ لا شك في هذا فلا يجوز أن يدخل في قول أبى سعيد أنها نسخت الامر بالاشهاد والكتاب بالدعوى البعيدة الفاسدة بلا برهان الا أنه قد روى هذا عن الحسن. والحكم، وروى عن الشعبى ان الامر بكل ذلك ندب وهو قول أبى قلابة. وصفوان بن محرز. وابن سيرين * قال أبو محمد: دعوى النسخ جملة لا يجوز الا ببرهان متيقن لان كلام الله تعالى انما ورد ليؤتمر له ويطاع بالعمل به لا لتركه والنسخ يوجب الترك فلا يجوز لاحد أن يقول في شئ أمره الله تعالى به هذا لا تلزمني طاعته الا بنص آخر عن الله عزوجل أو عن رسوله عليه السلام بابه قد نسخ والا فالقول بذلك لا يجوز، وكذلك دعوى الندب باطل أيضا الا ببرهان آخر من النص كذلك لان معنى الندب ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل ولا يفهم في اللغة العربية من لفظة افعل [2] لا تفعل ان شئت الا ببرهان يوجب ذلك فبطلت الدعوتان معا بيقين لا اشكال فيه، وليت شعرى ما الفرق بين قول الله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وبين قوله تعالى: (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا

[1] الزيادة من النسخة رقم 14
[2] في النسخة رقم 14 (من لفظ افعل)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست