responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 335
ثم نقول لهم: ان الرضاع لا يراعى فيه نية بل رضاع المجنونة. والنائمة كرضاع العاقلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فلا مدخل للارادة في الرضاع ولا هو عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها، وقالوا: وجدنا من أكره على وطئ امرأة ابنه يحرمها على الابن * قال أبو محمد: وهذا عليهم في البيع. والصدقة. والاقرار، وجوابنا نحن انه ان أخذ فرجه فادخل في فرجها لم يحرم شيئا لانه لم ينكحها واما أن تهدد أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصدا فهو زان مختار قاصدو عليه الحد وتحرم لانه لا حكم للاكراه ههنا * قال على: ونقول لهم: هبكم أنكم وجدتم في الطلاق. والعتق هذه الآثار المكذوبة فأى شئ وجدتم في النكاح؟ وبأى شئ ألزمتموه؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابطاله كما روينا من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عبد الرحمن. ومجمع ابني يزيد بن جارية [1] الانصاري عن خنساء بنت خدام [2] [ الانصارية ] [3] ان أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه * ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن داود المصيصى نا الحسين بن محمد نا جرير ابن حازم عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن ابن عباس: (أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان أبى زوجنى وهى كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها) وهذان سندان في غاية الصحة لا معارض لهما * قال أبو محمد: فمن حكم بامضاء نكاح مكره. أو طلاق مكره. أو عتق مكره فحكمه مردود ابدا، والواطئ في ذلك النكاح وبعد ذلك الطلاق وبعد ذلك العتق أن تزوج المطلقة والمعتقة زان يجلد ويرجم ان كان محصنا ويجلد مائة ويغرب عاما ان كان غير محصن، والعجب أنهم لا يرون الاكراه على الردة تبين الزوجة والردة عندهم تبينها، وهذا تناقض منهم في اجازتهم الطلاق بالكره * 1407 مسألة ومن أكره على سجود لصنم. أو لصليب فليسجد لله تعالى مبادرا الى ذلك ولا يبالى في أي جهة كان ذلك الصنم. والصليب قال الله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) * 1408 مسألة ولا فرق بين اكراه السلطان. أو اللصوص. أو من ليس

[1] وقع في النسخ (حارثة) بالحاء المهملة وهو غلط
[2] هو بالخاء المعجمة والدال المهملة هكذا ضبطه السيوطي في تنوير الحوالك، وضبطه في تعليقه على السنن وفى بعض النسخ (خذام) باذال المعجمة وكذلك في اسد الغابة
[3] الزيادة من الموطأ ج 2 ص 69

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست