responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 331
1405 مسألة فلو أمسكت امرأة حتى زنى بها أو أمسك رجل فأدخل احليله في فرج امرأه فلا شئ عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر. أمنى أو لم يمن. أنزلت هي أو لم تنزل لانهما لم يفعلا شيئا أصلا، والانتشار والامناء فعل الطبيعة الذى خلقه الله تعالى في المرء أحب أم كره لا اختيار له في ذلك * 1406 مسألة ومن كان في سبيل معصية كسفر لا يحل. أو قتال لا يحل فلم يجد شيئا يأكله الا الميتة. أو الدم. أو خنزيرا. أو لحم سبع. أو بعض ما حرم عليه لم يحل له أكله الا حتى يتوب فان تاب فليأكل حلالا وان لم يتب فان أكل أكل حراما وان لم يأكل فهو عاص لله تعالى بكل حال، وهذا قول الشافعي [1]. وأبى سليمان، وقال مالك: يأكل * قال أبو محمد: وهذا خلاف للقرآن بلا كلفة لان الله تعالى لم يبح له ذلك الا في حال يكون فيها غير متجانف لاثم. ولا باغيا. ولا عاديا، وأكله ذلك عون على الاثم والعدوان وقوة له على قطع الطريق. وفساد السبيل. وقتل المسلمين وهذا عظيم جدا، فقالوا: [2] معنى قوله تعالى: (غير باغ ولا عاد) أي غير باغ في الاكل ولاعاد فيه فقلنا: هذا الباطل والقول على الله تعالى بزيادة في القرآن بلا برهان، وهذا لا يحل أصلا لانه تحريف للكلم عن مواضعه، فان قالوا: [3] قد قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) فهو ان لم يأكل قاتل نفسه فقلنا: قول الله حق وما أمرناه قط بقتل نفسه بل قلنا له: افعل ما افترض الله عليك من التوبة واترك ما حرم عليك من السعي في الارض بالفساد. والبغى وكل في الوقت حلالا طيبا، فان أضفتم إلى خلافكم القرآن الاباحة له أن لا يتوب وأمره بان يصر على الفساد في الارض فما أردنا منكم الا أقل من هذا * وقال الحنيفيون: لا يلزم الاكراه على البيع. ولا على الشرى. ولا على الاقرار. ولا على الهبة. ولا على الصدقة، ولا يجوز عليه شئ من ذلك * قالوا: فان اكراه على النكاح. أو الطلاق. أو الرجعة. أو العتق، أو النذر. أو اليمين لزمه كل ذلك وقضى عليه به وصح ذلك النكاح. وذلك الطلاق. وذلك العتق. وتلك الرجعة. ولزمه ذلك النذر. وتلك اليمين * وروينا من طريق حماد بن سلمة نا عبد الملك بن قدامة الجمحى حدثنى أبى أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فخلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها ثلاثا فطلقها ثلاثا فلما خرج أتى عمر بن الخطاب فاخبره فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك فان هذا ليس طلاقا * ومن طريق حماد بن سلمة

[1] في النسخة رقم 16 (وهو قول الشافعي)
[2] في النسخة رقم 16 (وقالوا)
[3] في النسخة رقم 16 (فقالوا)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست