responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 330
والشرب فهذا يبيحه الاكراه لان الاكراه ضرورة فمن أكره [1] على شئ من هذا فلا شئ عليه لانه أتى مباحا له اتيانه، والثانى ما لا تبيحه الضرورة كالقتل. والجراح. والضرب. وافساد المال فهذا لا يبيحه الاكراه فمن أكراه على شئ من ذلك لزمه القود والضمان لانه أتى محرما عليه اتيانه، والاكراه هو كل ما سمى في اللغة إكراها وعرف بالحسن أنه اكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه انفاذ ما توعدبه. والوعيد بالضرب كذلك. أو الوعيد بالسجن كذلك. أو الوعيد بافساد المال كذلك. أو الوعيد في مسلم غيره بقتل. أو ضرب. أو سجن. أو افساد مال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) * 1404 مسألة فمن أكره على شرب الخمر. أو أكل الخنزير. أو الميتة. أو الدم. أو بعض المجرمات. أو أكل مال مسلم. أو ذمى فمباح له أن يأكل. ويشرب ولا شئ عليه لاحد ولا ضمان لقول الله عز وجل: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) وقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ولقوله تعالى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم) فان كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل [2] لان هكذا هو حكم المضطر فان لم يكن له مال حاضر فلا شئ عليه فيما أكل لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * فان قيل: فهلا أبحتم قتل النفس للمكره والزنا. والجراح والضرب. وافساد المال بهذا الاستدلال؟ قلنا: لان النص لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلما بظلم غيره ممن لم يتعد عليه وانما الواجب عليه دفع الظالم أو قتاله لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقبله وذلك أضعف الايمان ليس وراء ذلك من الايمان شئ) فصح أنه لم يبح له قط العون على الظلم لا لضرورة ولا لغيرها وانما فسح له ان عجز في أن لا يغيره بيده ولا بلسانه وبقى عليه التغيير بقلبه ولا بد والصبر لقضاء الله تعالى فقط وأبيح له في المخمصة [3] بنص القرآن الاكل والشرب وعند الضرورة [4] وبالله تعالى التوفيق *

[1] في النسخة رقم 16 (ومن أكره)
[2] في النسخة رقم 16 (له مال حاضر معه فعليه بالاكل)
[3] أي مجاعة تورث خمص البطن أي ضموره
[4] في النسخة رقم 14 والنسخة الحلبية (عند الضرورة) بدون واو، والظاهر ماهنا فيكون أباح له ذلك في حالتين عند المخمصة وعند الضرورة والله أعلم

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست