responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 3
أو على عتق خادمي فلانة ان كلمت فلانا أو ان زرت فلانا، فكل هذا لا يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط، فان قال: لله على نذرولم يسم شيئا فليس عليه الا كفارة يمين فقط، وقال قوم: ما خرج من هذا مخرج اليمين فعليه الوفاء به، وقال آخرون: ما خرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه إلا كفارة يمين * قال أبو محمد: برهان صحة قولنا أما المنع من النذر فلما رويناه من طريق سفيان [1] وشعبة كلاهما عن منصور عن عبد الله بن مرة [2] عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن النذر وقال: انه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل) هذا لفظ سفيان، ولفظ شعبة (انه لا يأتي بخير) مكان (انه لا يرد شيئا وانه يستخرج به من البخيل) [3] واتفقا في غير ذلك، وصح أيضا مسندا من طريق أبى هريرة [4]، ورينا من طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى (انه سمع أبا هريرة يقول: لا انذر أبدا) وهذا يوجب ما قلنا: من انه منهى عنه فإذا وقع لزم واستخرج به من البخيل، وأيضا قول الله تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وقوله تعالى: (قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق) فصح بهذا كله ان كل ما نهى الله تعالى عنه فلا يحل لاحد أن يفعله فصح من هذا ان من نذره فقد نذر ان يعصى الله عزوجل وقد نهاه الله تعالى عن معصيته فقد صح يقينا [5] ان النذور والعقود التى أمر الله تعالى بالوفاء بها انما هي نذر الطاعة فقط وليس نذر الطاعة إما ما ذكرنا

[1] رواية سفيان عن منصور هي في صحيح البخاري ج 8 ص 224 وص 253 وهى في صحيح مسلم ايضا ج 2 ص 13 ورواية شعبة عن منصور في صحيح مسلم ج 2 ص 12
[2] في الاصول كلها (عن عمرو بن مرة) وهو غلط صححناه من تهذيب التهذيب وصحيحي البخاري ومسلم
[3] قال الخطابى: معنى نهيه عليه السلام عن النذر انما هو تأكيد لامره وتحذير عن النهاون به بعد ايجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك ابطال حكمه واسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به وانما وجه الحديث انه قد أعلمه ان ذلك امر مما لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يدفع عنهم ضرا فلا يرد شيئا قضاه الله تعالى يقول: لا تنذروا على انكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء به فان الذى نذرتموه لازم لكم هذا معنى الحديث ووجه قوله عليه السلام (انما يستخرج به من البخيل) فثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ولو كان غير لازم له لم يجز ان يكره عليه والله أعلم، وقد ذكر هذا العلامة ابن الاثير في النهاية ولم يعزه إلى الخطابى تنبه لذلك
[4] هو في صحيح مسلم ج 2 ص 12
[5] في النسخة رقم 16 (فصح يقينا) باسقاط لفظ (قد).

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست