responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 273
ما لهم عذر بل هم قد أقدموا على ما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية فحصلوا في جملة من قال الله تعالى فيهم: (ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه) فما أخوفنا عليهم من تمام الآية لان الحجة قد قامت عليهم، (فان قالوا): ان الاموال حرام على غير أهلها وواجب حفظها فلا نأخذ بخلاف ذلك بخبر واحد قلنا لهم: قد أخذ تم بذلك الخبر بعينه فما أنكرتموه نفسه فأمرتم باتلافها بالصدقة بها بعد تعريف سنة فمرة صار عندكم الخبر حجة ومرة صار عندكم باطلا وهو ذلك الخبر بعينه فما هذا الضلال؟ وقد روينا لهم عن أم المؤمنين. وابن عمر اباحة شرب لبن الضالة وهم لا يقولون بذلك، وأما الشافعي فنقض أصله ولم ير أخذ الشاة وأقحم في حكم الخبر ما ليس فيه فألحق بالابل ما لم يذكر في النص وجعل ورود الماء ورعى الشجر علة قاس عليها ولا دليل له على صحة ذلك، وان الشاة لترد الماء وترعى ما أدركت من الشجر كما تفعل الابل ويمتنع منها ما لم تدركه كما يمتنع على الابل ما لا تدركه وان الذنب ليأكل البعير كما يأكل الشاة ولا منعة عند البعير منه وانما يمتنع منه البقر فقط هذا أمر معلوم بالمشاهدة، وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم. (هي لك أو لاخيك أو للذئب) ليس تمليكا للذئب فكذلك ليس تمليكا للواجد فقلنا: هذا باطل من قولكم لان الذنب لا يملك والواجد يملك و الواجد مخاطب والذئب ليس مخاطبا وقد أمر الواجد بأخذها فزيادتكم كاذبة مردودة عليكم وبالله تعالى التوفيق * فظهر سقطوط هذه الاقوال كلها بتيقن وان كل واحد منهم أخذ ببعض الخبر وجعله حجة وترك بعضه ولم يره حجة، واختلفوا في ذلك فاخذ هذا ما ترك هذا وترك هذا ما أخذ الآخر، وهذا ما لا طريق للصواب إليه أصلا وبالله تعالى التوفيق، ولئن كان الخبر حجة في موضع فانه لحجة في كل ما فيه الا أن تأتى مخالفة له بناسخ متيقن، وان كان ليس حجة في شئ منه فكله ليس حجة، والتحكم في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز وبالله تعالى التوفيق * كتاب اللقيط 1384 مسألة ان وجد صغير منبوذ ففرض على بحضرته أن يقوم به ولابد لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ولقول الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ولا إثم أعظم من اثم من أضاع [1] نسمة مولودة على الاسلام صغيرة لاذنب لها حتى تموت جوعا وبردا

[1] في النسخة رقم 14 (ولا اثم أعظم من اضاعة) الخ (م 35 ج 8 المحلى)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست