responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 240
جارك فغضب الانصاري وقال: يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق ثم احتبس الماء [1] حتى يرجع إلى الجدر) * 1353 مسألة ومن غرس أشجارا فله ما أظلت أغصانها عند تمامها فان انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره * روينا من طريق أبى داود نا محمود بن خالد ان محمد بن عثمان حدثهم قال: نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردى - عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى: (قال: اختصم [ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] [2] رجلان في حريم نخلة [3] فأمر عليه السلام بجريدة من جريدها فذرعت فقضى بذلك) يعنى بملبغها [4] أما انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فلا يحل لاحد الانتفاع بمال غيره الا مادامت نفسه له طيبة بذلك وبالله تعالى التوفيق * 1354 مسألة ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها انسان فقام عليها فصلحت أو عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه انسان أو غاص عليه انسان فأخذه فكل ذلك لصاحبه الاول ولا حق فيه لمن أخذ شيئا منه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وقد جاء في ذلك خلاف كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور - هو ابن المعتمر - عن عبيدالله [5] بن حميد الحميرى قال: سمعت الشعبى يقول: من قامت عليه دابلته فتركها فهى لمن أحياها فقلت له: عمن يا أبا عمرو؟ قال: ان شئت عددت لله كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد - هو ابن عبد الله الطحان الواسطي - أنا مطرف هو - ابن طريف - عن الشعبى في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها فقال الشعبى: هذا قد قضى فيه ان كان سيبها في كلا. وأمن. وماء فصاحبها أحق بها وان كان سيبها في مخافة أو مفازة [6] فالذي أخذها أحق بها * ومن طريق ابن أبى شيبة نا أبو أسامة عن عثمان بن غياث [7] قال: سئل الحسن عمن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها حتى صلحت؟ قال: هي لمن أحياها، قال: وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متاع لقوم شتى؟ فقال:

[1] في سنن أبى داود (ثم احبس الماء)
[2] الزيادة من سنن أبى داود
[3] أي في أرض حول النخلة قريبا منها
[4] أي بقدر قامتها وذرعها، وجاء التصريح بذلك في سنن أبى داود (فوجدت سبعة أذرع) وفى رواية (خمسة أذرع)
[5] في النسخة رقم 14 والنسخة الحلبية (عبد الله) مكبرا وهو غلط صححناه من تهذيب التهذيب
[6] في النسخة رقم 14 والحلبية (في مفازة أو مخافة)
[7] في النسخة رقم 16 (عثمان بن عتاب) وهو تصحيف

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست