responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 204
بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الجعل في الآبق وغيره 1327 - مسألة - لا يجوز الحكم بالجعل على أحد فمن قال لآخر: ان جئتني بعبدي الآبق فلك على دينار أو قال: ان فعلت كذلك وكذا فلك على درهم أو ما أشبه هذا [1] فجاءه بذلك، أو هتف وأشهد على نفسه من جاءني بكذا فله كذا فجاءه به لم يقض عليه بشئ ويستحب لو وفى بوعده، وكذلك من جاءه بآبق فلا يقضى له بشئ سواء عرف بالمجئ بالاباق أو لم يعرف بذلك الا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف فيجب له ما استأجره به، وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) وبقول يوسف صلى الله عليه وسلم وخدمته عنه (قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) ويحديث الذى رقى على قطيع من الغنم وقد ذكرناه في الاجارات فاغنى عن اعادته * قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه، أما قول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام) وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم) فصح أنه ليس لاحد أن يعقد في دمه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في بشرته عقدا ولا أن يلتزم في شئ من ذلك حكما الا ما جاء النص بايجابه باسمه أو باباحته باسمه، فصح أن العقود التى أمر الله تعالى بالوفاء بها انما هي العقود المنصوص عليها باسمائها وان كل ما عداها فحرام عقده، وأيضا فان الله عزوجل يقول: (ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غعدا الا أن يشاء الله) فصح أن من التزم أن يفعل شيئا ولم يقل: ان شاء الله فقد خالف أمر الله تعالى واذ خالف أمر الله تعالى لم يلزمه عقد خالف فيه أمر ربه عزوجل بل هو معصية يلزمه أن يستغفر الله عزوجل منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فان قال: الا أن يشاء الله فقد علمنا يقينا علم ضرورة إذ قد عقد ذلك العقد بمشيئة الله عزوجل ثم لم ينفذه ولا فعله فان الله تعالى لم يشأه إذ لو شاء ه الله لانفذه وأتمه فلم يخرج عن ما التزم من كون ذلك العقدان شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه والا فلا، وأيضا فان المخالفين لنافى هذا لا يرون جميع العقود لازمة ولا يأخذون بعموم الآية التى احتجوا بها بل يقولون فيمن عقد على نفسه أن يصبغ ثوبه أصفر أو أن يمشى إلى السوق أو نحو هذا: أنه لا يلزمه فقد نقضوا احتجاجهم بعمومها ولزمهم أن يأتوا بالحد المفرق بين

[1] في النسخة الحلبية (أو ما اشبه ذلك)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست