responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 97
ساكن بمكة، وأقل هذا أن يكون اختلافا من قولى ابن عباس. وعطاء. وقد ذكرنا ما تركوا فيه الجمهور وما انفردوا به بغير سنة لكن برأى، وهم يعظمون ذلك، ونحن لا ننكره إذا اتبعت السنة في خلافه * وأما تقبيل الركنين فسنة وليس فرضا لانه لم يأت بذلك أمر، وانما هو عمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وقد طاف عليه السلام راكبا يشير بمحجن في يده إلى الركن * وأما تنكيس الطواف فان أبا حنيفة أجاز تنكيس الوضوء، وتنكيس الاذان، وتنكيس الاقامة، وتنكيس الطواف * قال أبو محمد: إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبب في الاشواط المذكورة فقد علمهم من اين يبتدئون؟ وكيف يمشون؟ فصار ذلك امرا، وأمره عليه السلام فرض، ولا أعجب ممن لا يرى العمرة. أو الحج يبطلان بمخالفة ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يراهما يبطلان بما لم يأت فيه أمر بذلك من الله تعالى، ولامن رسوله صلى الله عليه وسلم كتعمد الامناء في مباشرة امرأة بغير جماع ونحو ذلك * وأما الطواف بين الصفا والمروة في العمرة فان أنسا وغيره قالوا: ليس فرضا * روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ. (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما) * قال أبو محمد: هذا قول من ابن عباس لا ادخال منه في القرآن * وعن ابن عباس أيضا: العمرة الطواف بالبيت * ومن طريق شعبة عن عاصم الاحول قال: سمعت أنس ابن مالك يقرأ (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) * ومن طريق عبد بن حميد عن الضحاك بن مخلد [1] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود مثل ذلك * ومن طريق عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد المقرى عن أبى حنيفة عن ميمون بن مهران عن أبى بن كعب مثل ذلك، وهو قول عطاء، ومجاهد، وميمون بن مهران * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن الزبير قال في الطواف بين الصاف والمروة: هما تطوع، واحتج من رأى هذا القول بقول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * وروينا عن عائشة رضى الله عنها إيجاب فرض السعي بينهما، وقالت في هذه الآية: انما نزلت في ناس كانوا لا يطوفون بينهما، فلما كان الاسلام طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: لو لم تكن إلا هذه الآية لكانت غير فرض لكن الحجة في فرض ذلك

[1] في النسخة رقم (16) (عن مخلد) وهو خطأ *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست