responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 46
ومجالد ابني مسعود السلميين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ قد صح بلا شك ان هذا الخبر كان قبل الفتح فقد نسخه ماروينا [1] بالسند المذكور إلى مسلم * نا زهير بن حرب نا يزيد بن هرون نا الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يارسول الله؟ فكست حتى قالها ثلاثا فقال عليه السلام: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) * قال أبو محمد: كان هذا في حجة الوداع فصار عموما لكل حر وعبد وأعرابى وعجمي (وبلا شك ولامرية [2] ان العبد قد كان غير مخاطب بالحج في صدر الاسلام ولا الحر أيضا، فكان خبر يزيد بن زريع في ان عليه وعلى الاعرابي حجة الاسلام إذا عتق العبد وهاجر الاعرابي موافقا للحالة الاولى وبقيا على انهما غير مخاطبين كما كانا، وجاء هذا الخبر فدخل في نصه في الخطاب بالحج العبد والاعرابي لانهما من الناس فكان بلا شك ناسخا للحالة الاولى ومدخلا لهما في الخطاب بالحج ضرورة ولابد * ورأيت بعضهم قد احتج فقال: حج النبي صلى الله عليه آله وسلم بازواجه ولم يحج بام ولده * قال على: وهذه كذبة شنيعة لا نجدها في شئ من الآثار ابدا وان التسهل في مثل هذا العظيم جدا * قال أبو محمد: عهدنا بهم يقولون في النفى في الزنا، وفى كثير من السنن مثل لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وفى خبر اليمين مع الشاهد: هذا زيادة على ما في القرآن، وهذا تخصيص للقرآن، وهذا خلاف مافى القرآن وكذبوا في كل ذلك، ثم لم يقولوا في هذا الخبر: هذا تخصيص للقرآن، وهذا زياد على مافى القرآن، وهذا خلاف لما في القرآن * وعهدنا بهم [3] يردون السنن الثابتة بدعوى الاضطراب كخبر القطع في ربع دينار، وخبر ابن عمر في الزكاة وغير ذلك وكذبوا في ذلك، ثم احتجوا (في ذلك [4]) بهذا الخبر الذى لا نعلم خبرا أشد اضطرابا منه، وهم يتركون السنن للقياس كخبر المصراة، وخبر القرعة في الستة الاعبدوهم ههنا قد تركوا القياس لانهم لا يختلفون ان العبد مخاطب بالاسلام وبالصلاة والصيام فما الذى منع (من) [5] أن يخاطب بالحج والعمرة ثم يقولون:

[1] في النسخة رقم (16) (مارويناه)
[2] الزيادة من النسخة رقم (14)
[3] في النسخة رقم (14) (وعهدناهم)
[4] الزيادة من النسخة رقم (16)
[5] الزيادة من النسخة رقم (14) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست